

تقدم شقيقا المرحومة “ف.ق” بشكوى مباشرة ضد صهرهما يتهمانه فيها بتزوير عقد زواجه الثاني من شقيقتهما.
وأورد الشقيقان في الدعوى انهما الوريثان الشرعيان لأختهما التي تزوجت خلال التسعينات من المدعى عليه “ع. ن” (سوري) وقد جرى طلاقهما في العام 1996، ثمّ توفيت في العام 2011 وهي مطلّقة.
وأضافا انّهما فوجئا بصهرهما “السابق” يعترض على قرار حصر الارث متذرّعاً بزواجه مجدّدا من شقيقتهما المرحومة، لكنّه لم يقم يومها بتاريخ حصول الزواج للمرة الثانية في العام 2005 بإنفاذه، لكنه قام بذلك بعد وفاتها في العام 2011.
وبتكليف الخبير المكلّف من القضاء المستعجل، اكد ان التوقيعين المنسوبين للمرحومة على الاذن وعقد الزواج هما مزوران وغير صحيحان، وطلب المدعيان في الشكوى ملاحقة المدعى عليه بجرم التزوير الجنائي.
باستجواب الزوج نفى قيامه بالتزوير، فيما اصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق قراره الظني معتبرًا ان التحقيقات المجراة لم تثبت الدليل الكافي على ارتكاب المدعى عليه لجرم التزوير على اذن الزواج وعقد الزواج المحرّرين في 10 كانون الثاني 2014 و15 كانون الثاني 2014، (فيما عدا تقرير الخبير المذكور) ما يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.
لبنان24